السيد محمد تقي المدرسي

92

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

كان الأظهر عدم الجواز ، ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متصلًا كان أو منفصلًا . فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو على ما أشير إليه سابقاً أمور : ( الأول ) : مال التجارة ، وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى ، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده ، وإن اعتبر بعضهم الأول ، فالأقوى أنه مطلق المال الذي أعد للتجارة ، فمن حين قصد الإعداد « 1 » يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية ، ولا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوباً أو استحباباً ، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلًا ، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة . ويشترط فيه أمور : ( الأول ) : بلوغه حد نصاب أحد النقدين « 2 » ، فلا زكاة فيما لا يبلغه والظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً . ( الثاني ) : مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسب . ( الثالث ) : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم ، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه . ( الرابع ) : بقاء رأس المال « 3 » بعينه طول الحول . ( الخامس ) : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من قيراط يوماً منها « 4 » سقطت

--> ( 1 ) بل من حين الإعداد الفعلي ، مثل : تعريضه للبيع وما أشبه . ( 2 ) والأظهر استحبابه قبل ذلك أيضا . ( 3 ) الظاهر عدم اشتراط بقاء عين المال نقدا كان أو بضاعة . ( 4 ) الأظهر عدم اشتراط هذا الشرط إلا إذا بقيت عين المال وطولب بأقل من قيمته ، أما عند تقلب التجارة فالمعيار هو الربح في نهاية الأمر واللّه العالم .